|
|
||||
|
|
الفتاوى الإلكترونية » الأحوال الشخصية رقم الفتوى : 222 | تاريخ المشاركة : 2015/02/08 الساعة 17:02
عنوان الفتوى : ميراث
هل ذهب الوالدة أي المصاغ الذهبي في حال وفاتها من حق البنات فقط في الشرع علماً أن الوالد متوفى ، البنات يدعين بأن الوالدة أوصت بأن المصاغ لهن بعد وفاتها ونحن الشباب الوارثون لم نسمع بهذا من الوالدة أبداً أرجو الإفادة و لكم جزيل الشكر. الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين :
|