ميراث


عنوان الفتوى : ميراث

هل ذهب الوالدة أي المصاغ الذهبي في حال وفاتها من حق البنات فقط في الشرع علماً أن الوالد متوفى ، البنات يدعين بأن الوالدة أوصت بأن المصاغ لهن بعد وفاتها ونحن الشباب الوارثون لم نسمع بهذا من الوالدة أبداً أرجو الإفادة و لكم جزيل الشكر.

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين : المصاغ من حق الجميع الذكور والإناث كل بنصيبه ، وحتى لو أوصت الأم أن المصاغ للبنات فلا يؤخذ به لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا وصية لوارث ) والله تعالى أعلم


Copyrights © awqaf-damas.com

المصدر:   http://awqaf-damas.com/?page=Det_Fatawa&category_id=28&id=222