الجمعة 17 شوال 1445 - 26 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar

الفتاوى الإلكترونية » الأحوال الشخصية

رقم الفتوى : 715   |   تاريخ المشاركة : 2018/04/10 الساعة 05:04
عنوان الفتوى : طلاق

زوجي مفقود من اكثر من خمس سنوات وذهبت وسئلت عنه كثيرا ولم اجد له اسم عند الامن ولا نعرف عنه شيء ابدا واريد الطلاق rاريد ان اعرف شرعا ما يتوجب عليي فعله وهل اعد الان مطلقة وهل يجب عليي العدة rولكم جزيل الشكر

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

يجب رفع الأمر إلى القاضي الشرعي وهو الوحيد المخول بأمرك فيحكم بما يراه مناسباً من طلاق أو وفاة زوجك ثم تعتدي بعد حكم القاضي عدة الطلاق أو الوفاة ثم تتزوجين إن شئت، والله تعالى أعلم.