الجمعة 17 شوال 1445 - 26 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 456   |   تاريخ المشاركة : 2017/03/27 الساعة 20:03
عنوان الفتوى : حكم التصرف في شيء وجدته وعلمت انه مسروق

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهrماحكم التصرف والانتفاع من قطعة الكترونية وجدتها وعلمت انهامسروقة من صاحبهrلكني لا اعلم من صاحبهrهل ارده للسارقrاو استعمله

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

إن علمت أنها مسروقة فلا يحل لك الانتفاع بها فوراً بل هي بيدك في حكم اللقطة تعرّفُها سنة أو فترة يغلب على ظنك أن صاحبها لا يسأل عنها بعد ذلك. فإن عرفت صاحبها أعطيته إياها ولك الأجر من الله تعالى وإن لم تعرفه فتتصدق بها إن كنت غنياً أو تحفظها لصاحبها وإن كنت فقيراً فلك أن تنتفع بها مع الضمنان أو تتصدق بها مع الضمان إن عاد صاحبها, والله تعالى أعلم.