السبت 18 شوال 1445 - 27 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar

الفتاوى الإلكترونية » الأحوال الشخصية

رقم الفتوى : 407   |   تاريخ المشاركة : 2016/10/27 الساعة 18:10
عنوان الفتوى : زواج

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته rبدي اسالك شيخي حكم الاخوة بالرضاعة rالامام الحنفي يقول رضعة واحدة اما الامام الشافعي يقول 5 رضعات rوانا بدي اتزوج بنت خالي ورضعان مع اختها الكبيرة رضعتان هل يمكنني الزواج منها على المذهب الشافعي ؟

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

أنصح بعدم الزواج من بنت قد رضعت من أمها ولو رضعة واحدة وإن كان بعض المذاهب يقول بجواز ذلك لأن الخروج من الخلاف أمر مهم في الشريعة لاسيما والجميع يقولون :يحتاط في الفروج ما لم يحتاط بغيرها، ومذهب أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف وغيرهم من العلماء يقولون بالحرمة, والله تعالى أعلم.