كانت الأرض الأميرية سابقاً يُعطى فيها الذكر مثل الأنثى لأنها لم تكن تمليكاً تاماً إنما كانت منحة سلطان للأسرة يعملون بها ويستفيدون من إنتاجها وبقي القانون السوري ولايزال يعطي كذلك، ولكن لما صارت هذه العقارات مملوكة تماماً لأصحابها ويستطيعون بيعها وإخراجها عن ملكهم بكل أنواع التمليك، فالظاهر أن الأمر يجب أن يطبق عليها قانون ...
الميراث كله للذكر مثل حظ الانثيين، وما تعرفه الناس من أن ذهب الأم للبنات فقط هذا عرف فاسد فلا يأخُذْنَه إلا برضا الورثة جميعاً، لقوله سبحانه وتعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، والله تعالى أعلم. ...
هذه المسألة محل خلاف بين المتأخرين إلا أن هذه المسألة قد تكلمتْ فيها المجامع الفقهية ومنعت فعل مثل ذلك الفعل لأنهم جعلوا حقوق النشر محفوظة للمؤلف أو لمالكه، والله تعالى أعلم. ...
بين الأخوة تسامح، وإن كانت تعطيك بغير طلب منها ولا استشراف نفس منك لأموالها، فخذ هنيئاً مريئاً، فهو رزق ساقه الله تعالى إليك، وإن كنت طامعاً في مالها وتتشوف إليه فلا يجوز، والله تعالى أعلم.
...
لا يجوز احتساب مبلغ مالي دفع قديماً ولم يَنْوِهِ صاحبُهُ عند الدفع زكاةً، ولا مانع أن ينو
عند عزل الزكاة عن ماله أو بعد دفعه للفقير قبل أن يتصرف به الفقير، والله تعالى أعلم.
...
لا يجوز وضع المال بالربا في البنوك الربوية فإن فعل وهو آثم وأعطاه البنك شيئاً من الربا وقبضه فليتصدق به على من يشاء من الفقراء أو وجوه الخير، ونسأل الله تعالى أن يخرجه لا له ولا عليه ويسترجع رأس ماله ويتوب لله (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)، والله تعالى أعلم. ...
لا يجوز أن تأخذ شيئاً من زوجتك على سبيل المقاسمة إلا أن تعطي شريكك نصفه، وطالما أن زوجتك ترضى بالمقاسمة معنى ذلك أنك تعطيها أكثر مما تستحق وهذه خيانة لشريكك، فلا بد من إيضاح كل شيء لشريكك حتى تأكل حلالاً، والله تعالى أعلم.
...
الدية في القتل الخطأ ١٠٠ ناقة أو١٠٠٠دينار أو ١٠٠٠٠درهم وتجب على عاقلة القاتل لورثة المقتول، أما في القتل العمد فالواجب القصاص، فإن أسقط أولياء المقتول القصاص بمال فلهم ذلك برضا القاتل ولا حدَّ معيناً لأي مبلغ من المال، والله تعالى أعلم.
...
إذا لم يُعرف أصحابها أو يصعب الوصول إليهم أو التواصل معهم فيتصدق عنهم مبلغاً يغلب على ظنه أنه وفّاهم حقهم بغض النظر عن المبلغ، ولا بد من مراعاة القيمة في ذلك الوقت، فإن علم الله صدق توبته في ذلك فنسأل الله تعالى أن يرضي خصومه في ذلك.
الأموال المسروقة التي سامح من سرقها يؤجر على ذلك ولكن لا تعتبر تسديداً للحقوق المترتبة عليه.
وأما ...
إذا كان البيع صورياً ليتهرب من الورثة فلا بد من إرجاع البيت للورثة جميعاً، وإن كان البيع حقيقياً بثمن المثل فهذا البيع قد يدخل تحت بيع الوفاء، وقد أجازه بعض الفقهاء وهو في الأصل بيع فاسد، والله تعالى أعلم. ...
إذا كان عرف تلك البلاد أن هكذا فعل يعتبرونه عقداً فهو عقد. ومن السهل جداً أن تجري معها عقداً صحيحاً للاطمئنان على حياتكم الزوجية بحضور شاهدين وتقول لها: "تزوجتك على مهر كذا" فتقول هي: "قبلتْ". ...
يرجى التواصل مع سماحة مفتي دمشق لأخذ الحكم الشرعي من سماحته في ذلك،
وذلك لأن مسائل الطلاق حساسة وتحتاج إلى الاستفهام عن كثير من الأسئلة والألفاظ التي خرجت منك بدقة.
...