السبت 18 شوال 1445 - 27 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar

الفتاوى الإلكترونية » الأحوال الشخصية

رقم الفتوى : 222   |   تاريخ المشاركة : 2015/02/08 الساعة 17:02
عنوان الفتوى : ميراث

هل ذهب الوالدة أي المصاغ الذهبي في حال وفاتها من حق البنات فقط في الشرع علماً أن الوالد متوفى ، البنات يدعين بأن الوالدة أوصت بأن المصاغ لهن بعد وفاتها ونحن الشباب الوارثون لم نسمع بهذا من الوالدة أبداً أرجو الإفادة و لكم جزيل الشكر.

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين :

المصاغ من حق الجميع الذكور والإناث كل بنصيبه ، وحتى لو أوصت الأم أن المصاغ للبنات فلا يؤخذ به لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا وصية لوارث ) والله تعالى أعلم