الاثنين 20 شوال 1445 - 29 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar

الفتاوى الإلكترونية » الأحوال الشخصية

رقم الفتوى : 164   |   تاريخ المشاركة : 2014/06/19 الساعة 11:06
عنوان الفتوى : الوصية الواجبة في الميراث

توفيت امرأه ليس لها زوج ولا أب ولا أم ولا أبناء ، لها أختان حيتان وثلاثة ذكور متوفون ولهم عشرة أولاد ، كم تكون حصص الورثة علماً أن المتوفية كتبت وصية بإعطاء ثلث مالها لأحد الأشخاص من غير المذكورين أعلاه ، وشكراً لفضيلتكم .

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين :

إذا كان الموصى له ليس وارثاً فيأخذ ثلث كامل المال ، والمتبقي بعد الوصية على النحو التالي : للأختين الثلثان ، ولأبناء الأخوة الذكور حصراً الباقي ، ملاحظة : أبناء الأخوات لا يرثون ، وبنات الأخوة لا يرثن .

والله تعالى أعلم .