الأحد 19 شوال 1445 - 28 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar

الفتاوى الإلكترونية » الأحوال الشخصية

رقم الفتوى : 155   |   تاريخ المشاركة : 2014/05/29 الساعة 16:05
عنوان الفتوى : ما يحق للمرأة من صداقها عند فسخ الخطبة

حصل عدم تفاهم بين الخاطب وخطيبته ومكتوب بينهم كتاب شيخ ووصلوا لمرحلة فسخ الخطبة فما يحق لها من صداقها المقدم والمؤخر والهدايا سواء هي طلبت فسخ الخطبة أو هو

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين :

إذا كان طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر المقدم والمؤخر ولا عدة عليها ، أما إذا أرادت هي الطلاق وخالعته على أن تبرأه من الحقوق فلا شيء لها ولا عدة عليها أيضاً ، وجميع الهدايا في الحالتين لها ، وإذا كانت هي من أهدته فالهدايا له ، والله أعلم