الجمعة 17 شوال 1445 - 26 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 114   |   تاريخ المشاركة : 2013/06/22 الساعة 11:06
عنوان الفتوى : فرق سعر العملات

السلام عليكم : شخص استدان مني مبلغ كبير منذ 3 سنوات والآن يريد إرجاعه بنفس القيمة ، مع العلم أنَّ قيمة النقود اختلفت كثيرا منذ 3 سنوات لغاية الآن وقد طالبته بالدفع بعد معادلة المبلغ بالدولار أو الذهب ولكنه رفض وقال أنَّ هذا الشيء حرام . أرجو معرفة رأي الشرع وخصوصاً أنني كنت مقيماً بالخارج وقد تراكمت علي ديون كثيرة بسبب هذا الدين والمبلغ الذي يريد إعادته لا يغطي الديون المستحقة عليّ بسبب هبوط سعر العملة ولكم الشكر سلفاً .

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين :

الأصل في هذه المسألة أن يتصالحا لأنَّ الصلح خير ، وإن لم يصطلحا فيُحكّم سعر الذهب وقت القرض ، والله أعلم .