السبت 11 شوال 1445 - 20 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar

أركان الوقف وشروطه

تاريخ النشر 2012-01-01 الساعة 03:12:20
أركان الوقف
إدارة الموقع
أركان الوقف :
1-      الواقف .
2-      الموقوف .
3-      الموقوف عليه .
4-      الصيغة .
 
أولاً : شروط الواقف :
1-      العقل: فلا يصح وقف المجنون والمعتوه والنائم والمغمى عليه.
2-      البلوغ: فلا يصح وقف الصبي الذي لم يبلغ .
3-      أن لا يكون محجورا عليه لسفه أو غفلة، وأجاز بعض الفقهاء وقفه في حالة واحدة، وهي أن يقف على نفسه مدة حياته ثم  على جهة بر وخير ، لأن في ذلك مصلحة له بالمحافظة عليه.
4-      الاختيار، فلا يصح وقف المكره لأن عقود وتصرفات المكره باطلة .
5-      الحرية، فلا يصح وقف العبد إلا بإذن سيده، لأنه لا يملك شيئا وإنما هو وما ملكت يداه لسيده .
 
ثانياً : شروط الموقوف :
الموقوف: هو محل الوقف الذي يرد عليه العقد، وترتب آثاره الشرعية عليه .
وشروطه :
1-      أن يكون الموقوف مالا متقوماً .
2-      أن يكون الموقوف معلوما علما تاما يزيل الجهالة عنه .
3-      أن يكون الموقوف ملكا للواقف .
4-      أن يكون الموقوف قابلا للوقف بطبيعته .
 
ثالثاً :الموقوف عليه وما يشترط فيه .
الموقوف عليه : هو الجهة المستفيدة من الوقف، والتي يراد تحقيق كفايتها وسد حاجتها من خلال ريع الوقف وأرباحه .
وشروطه :
1-      أن يكون الموقوف عليه جهة بر .
2-      أن يكون الموقوف عليه جهة غير منقطعة .
3-      أن لا يعود الوقف على الواقف .
4-      أن يكون على جهة يصح تملكها والتملك لها .
 
رابعاً : الصيغة :
وهي ما يصدر عن الواقف دالا على إنشاء الوقف .
وشروطها :
1-      أن تكون جازمة بمعنى أن تكون الألفاظ المعبرة عنها بصيغة تفيد الجزم والقطع وعدم التردد، وذكر بعض الفقهاء أنها ما كانت بصيغة الماضي كوقفت وحبست، وأن تخلو من خيار الشرط .
2-      أن تكون منجزة: بمعنى أن لا يكون في الصيغة تعليق على شرط غير كائن أو متعذر الحصول، ولا إضافة إلى زمن مستقبل .
3-      أن تكون الصيغة مؤبدة، فلا يجوز تحديدها بوقت محدد عند جمهور الفقهاء سواء طال هذا الوقت أم قصر.
4-      أن تكون معينة الصرف: بحيث تكون جهة الوقف معلومة سواء العلم بالنص عليه أو فهم ضمنا دون اللجوء إلى ذلك.
5-      عدم اقتران الصيغة بشرط، يخل بأصل الوقف أو ينافي مقتضاه، لأن الشروط المنافية للعقود مبطلة لها.