عدة الارملة


عنوان الفتوى : عدة الارملة

ماهي عدة الأرملة التي توفي زوجها..وهي قد تجاوزت الخمسين وانقطع عنها الحيض ....وهل هي تحسب بالشهر القمري

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

العدة: أربعة أشهر وعشرة أيام، وتحسب بالشهور القمرية.


Copyrights © awqaf-damas.com

المصدر:   http://awqaf-damas.com/?page=Det_Fatawa&category_id=28&id=810