عدة الارملة
عنوان الفتوى : عدة الارملة
ماهي عدة الأرملة التي توفي زوجها..وهي قد تجاوزت الخمسين وانقطع عنها الحيض ....وهل هي تحسب بالشهر القمري
الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير
العدة: أربعة أشهر وعشرة أيام، وتحسب بالشهور القمرية.
Copyrights ©
awqaf-damas
.com
المصدر: http://awqaf-damas.com/?page=Det_Fatawa&category_id=28&id=810