دفع الزكاة


عنوان الفتوى : دفع الزكاة

هل يجوز دفع زكاة الفطر وكفارة الصيام وزكاة المال لزوجة اخي المتوفى وله ابنتين قاصرتين علماً ان لها (للزوجة)اب و ام واخوة وايضاً للبنات جدة و عمات -rجزاكم الله خيرا

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : يجوز دفع زكاة الفطر أو كفارة الصيام أو زكاة المال لزوجة الأخ المتوفى عنها زوجها اذا كانت بعوز ، ولا مانع من ذلك اذا كان لها أب وأم وأخوة وإن كانوا أغنياء فالضابط في المسألة هو الفقر والعوز . والله تعالى أعلم .


Copyrights © awqaf-damas.com

المصدر:   http://awqaf-damas.com/?page=Det_Fatawa&category_id=22&id=78