عنوان الفتوى : دفع الزكاة
هل يجوز دفع زكاة الفطر وكفارة الصيام وزكاة المال لزوجة اخي المتوفى وله ابنتين قاصرتين علماً ان لها (للزوجة)اب و ام واخوة وايضاً للبنات جدة و عمات -rجزاكم الله خيرا
الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
يجوز دفع زكاة الفطر أو كفارة الصيام أو زكاة المال لزوجة الأخ المتوفى عنها زوجها اذا كانت بعوز ، ولا مانع من ذلك اذا كان لها أب وأم وأخوة وإن كانوا أغنياء فالضابط في المسألة هو الفقر والعوز .
والله تعالى أعلم .
|
Copyrights © awqaf-damas.com |
المصدر:
http://awqaf-damas.com/?page=Det_Fatawa&category_id=22&id=78 |
|