زكاة


عنوان الفتوى : زكاة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلت لنا في فتوى سابقة عن مقدار النصاب الزكاة انه اذا كان ع الفضة 300الف واذا كان ع الذهب مليون ونصف فهل استطيع ان اجعل النصاب مقدرا بالذهب واكون غير اثمة . انا اعيش في سوريا وشكرا لكم

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الفتوى على أن يكون بالأنفع للفقير وهذا هو الورع وبه تبرأ الذمة بيقين, وهو نصاب الفضة, والله تعالى أعلم.


Copyrights © awqaf-damas.com

المصدر:   http://awqaf-damas.com/?page=Det_Fatawa&category_id=22&id=493