الذكاة


عنوان الفتوى : الذكاة

عندي مقدلر من ذهب يعاد ١٠٠ غرام عيار٢١ هل يجب عليه ذكات وما قدار ذكات

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

يجب عليها الزكاة, غرامين ونصف أو قيمتهما, والله تعالى أعلم.


Copyrights © awqaf-damas.com

المصدر:   http://awqaf-damas.com/?page=Det_Fatawa&category_id=24&id=341