الذكاة
عنوان الفتوى : الذكاة
عندي مقدلر من ذهب يعاد ١٠٠ غرام عيار٢١ هل يجب عليه ذكات وما قدار ذكات
الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير
يجب عليها الزكاة, غرامين ونصف أو قيمتهما, والله تعالى أعلم.
Copyrights ©
awqaf-damas
.com
المصدر: http://awqaf-damas.com/?page=Det_Fatawa&category_id=24&id=341