زكاة الأموال و فوائد البنوك


عنوان الفتوى : زكاة الأموال و فوائد البنوك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , لدي سؤالين أرجو التكرم بالإجابة عليها الأول ما هو المبلغ من المال الواجب دفع الزكاة عنه و هل يجب مرور سنة واحدة على توفر المبلغ حتى يجب اخراج الزكاة عنه ، الثاني هل فوائد البنوك حرام حيث في هذه الظروف من الاستحالة الثقة بأي أحد ممكن تشغيل الأموال معه.

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين : مقدار الزكاة ما يُعادل نصاباً من الذهب والفضة من أي مال من النقود الورقية كان ، ونصاب الذهب 100 غ ونصاب الفضة 700 غ . الفوائد الربوية في البنوك التقليدية الربوية لا يجوز أخذها شرعاً ، وإن صارت بيده تصدق بها ، والأفضل وضع الأموال في البنوك الاسلامية وهي موجودة في بلادنا ، والله أعلم .


Copyrights © awqaf-damas.com

المصدر:   http://awqaf-damas.com/?page=Det_Fatawa&category_id=24&id=266