عنوان الفتوى : 61
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : السؤال هل يجوز أن يعطي العم زوجة ابنه زكاة ماله وزكاة الفطر ؟ الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين : يجوز إذا كانت فقيرة ، والله أعلم . |
|||||||
|