استفسار


عنوان الفتوى : استفسار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : سيدي الشيخ اضطرت للفطر في رمضان تحت طلب الدكتورة بسبب الحمل فهل يتوجب عليَّ دفع كفارة أم أستطيع القضاء بدون دفع كفارة ؟ وسؤال ثان من بعد أمركم هل الفحص النسائي يفطر قالت لي الدكتورة أنه لا يفطر لأنه يدخل إلى فوهة وليس جوف فهل هذا صحيح ؟ وشكرا لكم .

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين : يجوز لك الفطر بإشراف الطبيب ولا يلزمك إلا القضاء ، والفحص النسائي إذا لم ينفصل شيء من يد الطبيبة أو من الأدوات المستعملة في الفحص لا رطوبة ولا غيرها فهو لا يفطر ، والله أعلم .


Copyrights © awqaf-damas.com

المصدر:   http://awqaf-damas.com/?page=Det_Fatawa&category_id=22&id=251