عنوان الفتوى : زكاة المال
السلام عليكم أريد أن أسأل سؤالين عن زكاة المال لشركة تجارية السؤال الأول: في حال وجود مبلغ استلمته الشركة من أحد زبائنها كدفعة مقدمة من ثمن بضاعة لم تشتريها الشركة بعد ، هل يدخل هذا المبلغ ضمن حساب زكاة المال أم لا؟ السؤال الثاني : في حال وجود مبلغ مجمد لدى إحدى زبائني منذ عامين وقد يبقى مجمداً لسنة أو سنتين دون أن يحدث عليه أي تغيير ، وكنا قد أدرجنا قيمة هذا المبلغ ضمن حساب الزكاة للعام السابق ودفعنا عليه الزكاة، هل يجب أن أدخل هذا المبلغ في حساب الزكاة لهذا العام أيضاً أم لا ؟
الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين :
الزكاة تجب في الحالتين ، تجب على المبلغ المجمد لدى الشركة حتى لو لم تعمل به ، وتجب على المبلغ المجمد عند أحد الزبائن وتمَّ دفع الزكاة في عام سابق ، والله تعالى أعلم .
|
Copyrights © awqaf-damas.com |
المصدر:
http://awqaf-damas.com/?page=Det_Fatawa&category_id=22&id=183 |
|