مقدار زكاة الذهب


عنوان الفتوى : مقدار زكاة الذهب

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته : أنا اختزنت أونصات ذهبية (( 3 أونصات )) و قبل أن يحول الحول عليها أقرضت صديقي إحداها فحال الحول على الاثنتين الباقيتين سؤالي : هل أدفع الزكاة عن الثلاثة ؟ و هل يجوز لي توزيع المبلغ على أكثر من عائلة ؟ و أنا من سنة عاطل عن العمل و زوجتي موظفه تريد دفع زكاة من مالها فهل يجوز ؟

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرساين ، و على آله وصحبه أجمعين : بداية تجب الزكاة على الأونصات الثلاث ، كما أنه يجوز لك أن تدفع الزكاة لأكثر من عائلة ، ويجزئ الزوج أن يُوكل زوجته أن تدفع الزكاة عنه . والله أعلم .


Copyrights © awqaf-damas.com

المصدر:   http://awqaf-damas.com/?page=Det_Fatawa&category_id=24&id=143