|
كيفية توزيع المال على الأبناء |
|
|
|
|
عنوان الفتوى : كيفية توزيع المال على الأبناء
أب عمره مائة عام أطال الله في عمره ولديه عشرة أبناء ( 7 ذكور + 3 اناث ) ولديه مبلغ من المال فائض عن حاجته ويريد توزيعه على أبنائه هل يعطي حصصاً متساوية للذكور والإناث أم للذكر مثل حظ الانثيين ؟ وشكرا حفظكم الله
الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير
نقول للأخ السائل : إذا كان يقصد العطاء والمنح يجب أن يساوى بينهم في الأعطيات ، أما إذا كان قد مرض وهو على فراش الموت وأراد توزيع المال بنية توزيع الميراث عليهم خشية من الخلاف والنزاع فيما بينهم بعد وفاته ، وخوفاً عليهم من ضرائب التركات ونوى بذلك ميراثاً فلا مانع أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين ، والله أعلم .
|
Copyrights © awqaf-damas.com |
المصدر:
http://awqaf-damas.com/?page=Det_Fatawa&category_id=23&id=136 |
|