فطرة العيد


عنوان الفتوى : فطرة العيد

السلام عليكم :هل يجوز أن أدفع فطرة الصوم لأحفادي ؟ وهل ينحصر الجواز بأبناء الابن أو البنت ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

كل العبادات المالية الواجبة لا يجوز دفعها للأصول ولا للفروع ، فلا يجوز إعطاء صدقة الفطر للأبناء أوللبنات أو لأبنائهم ، والأفضل أن تعطى للقريب مثل الأخ أو الأخت أو لأبنائهم ، والله أعلم


Copyrights © awqaf-damas.com

المصدر:   http://awqaf-damas.com/?page=Det_Fatawa&category_id=23&id=119