عنوان الفتوى : زكاة الأب لابنه
هل يجوز أن يدفع الأب زكاة لابنه حيث أن ولده أصبح فقيراً بعد أن تو قفت شريكته عن العمل ، وهل يجوز أن يعطى الأخ أخوه زكاة حيث هذه الايام الصعبة؟
الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير
لايجوز للأب أن يعطي ولده زكاة ماله ولو كان فقيراً وكبيراً , وإن كان عند بعض المذاهب الأخرى يجوز , ولكن يعطيه من الصدقات العادية أو هبةً , أما الأخ فيجوز أن يعطيه عند الجميع زكاة مال إذا كان فقيراً .
والله أعلم ...
|
Copyrights © awqaf-damas.com |
المصدر:
http://awqaf-damas.com/?page=Det_Fatawa&category_id=28&id=110 |
|