الدية في القتل الخطأ ١٠٠ ناقة أو١٠٠٠دينار أو ١٠٠٠٠درهم وتجب على عاقلة القاتل لورثة المقتول، أما في القتل العمد فالواجب القصاص، فإن أسقط أولياء المقتول القصاص بمال فلهم ذلك برضا القاتل ولا حدَّ معيناً لأي مبلغ من المال، والله تعالى أعلم.
...
إن لمس ابنتك بشهوة فقد حرمتِ أنت عليه حرمة مؤبدة عند الحنفية، وعند الشافعية لم تحرمي عليه، والأحوط والصحيح هو الأول، والأولى مراجعة سماحة مفتي دمشق أو أحد السادة العلماء واستشارته بذلك، والله تعالى أعلم.
...
بخروجها وقع الطلاق طلقة واحدة وانحل اليمين واحتسبت عليك طلقة واحدة رجعية إن لم يكن هناك طلقات سابقة، وبإمكانها الخروج بعد ذلك دون وقوع شيء، والله تعالى أعلم.
...
إذا لم يُعرف أصحابها أو يصعب الوصول إليهم أو التواصل معهم فيتصدق عنهم مبلغاً يغلب على ظنه أنه وفّاهم حقهم بغض النظر عن المبلغ، ولا بد من مراعاة القيمة في ذلك الوقت، فإن علم الله صدق توبته في ذلك فنسأل الله تعالى أن يرضي خصومه في ذلك.
الأموال المسروقة التي سامح من سرقها يؤجر على ذلك ولكن لا تعتبر تسديداً للحقوق المترتبة عليه.
وأما ...
صحيح أن الإنسان له ما يتمنى في الجنة، ولكن لا يتمنى دخول الكافر الجنة لأن الله تعالى حرمها على الكافرين فلا يتصور تمني ذلك، فالله تعالى لا يصرف أمنية أهل الجنة لما هو مستحيل أو مالا يرضاه الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. ...
إذا كان البيع صورياً ليتهرب من الورثة فلا بد من إرجاع البيت للورثة جميعاً، وإن كان البيع حقيقياً بثمن المثل فهذا البيع قد يدخل تحت بيع الوفاء، وقد أجازه بعض الفقهاء وهو في الأصل بيع فاسد، والله تعالى أعلم. ...
يرجى التواصل مع سماحة مفتي دمشق لأخذ الحكم الشرعي من سماحته في ذلك،
وذلك لأن مسائل الطلاق حساسة وتحتاج إلى الاستفهام عن كثير من الأسئلة والألفاظ التي خرجت منك بدقة. ...
أطع أمك فيما يرضي الله تعالى، وقم ببرها ما استطعت ما دامت حية، وأعطها المال إن كنت مستطيعاً وانظر في الأشياء التي ترغبها فأحضرها لها وقم بها وادع لها دائماً بعد موتها. ...