الجمعة 10 شوال 1445 - 19 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar

الفتاوى الإلكترونية » الأحوال الشخصية

رقم الفتوى : 98   |   تاريخ المشاركة : 2013/03/04 الساعة 03:03
عنوان الفتوى : طلاق

السلام عليكم أنا رجل متزوج منذ حوالي سنتين والحمد لله ، بعد فترة من زواجنا واجهت بعض المشاكل العائلية وكانت نفسيتي غير جيدة و معاملتي لزوجتي سيئة المهم أنا وزوجتي كنا نتشاجر كثيرا علما أن زوجتي عصبية المزاج لدرجة كبيرة ، وفي إحدى المشاجرات طلقتها طلقة واحدة ونحن نتشاجر علما أني طلقتها بعد اصرار منها و اجباري على ذلك وانا بكامل عقليتي لأنني كنت غاضبا لأنها لم تُطعني ، وفي مرة ثانية بعد حوالي أشهر أيضاً تشاجرنا وتم الطلاق للمرة الثانية بعد أن ضربتي وأكرهتني على الطلاق بشدة فطلبت مني الطلاق فطلقتها، ثم طلقتها للمرة الثالثة ونحن نتشاجر أيضا فهي طلبت مني الطلاق ونحن نتشاجر بغضب شديد فطلقتها وهي حامل بشهرين ، فهل يقع الطلاق و ما الحل؟ علماً أنَّ أغلب الأحيان تم الطلاق ونحن نتشاجر و هي مَن تطلب الطلاق مراراً و ليس أنا من اختار ولفظي للطلاق من باب إنهاء الشجار وفي إحدى المرات كنت فاقداً للوعي من شدة غضبي ، علماً أننا نعيش معاً الآن والأحوال سيئة جدا ورزقنا بولد غيّر حياتنا أرجو عدم التجاهل و إبداء فتوى لمشكلتي علماً أنني نادم على ما فعلت و أريد أن أردها و أحافظ عليها شرعا و على المولود لما يحتاجه من رعاية و للمّ شمل أسرتي أيضاً .

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين :

على ظاهر الكلام أنَّ الطلقات الثلاث واقعة ، ولا رجعة إلا بعد أن تتزوج بآخر لقوله تعالى
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُون [البقرة/230] ، وعلى كل حال الأفضل مراجعة المفتي شخصيا ً بمسائل الطلاق ،

والله تعالى أعلم .