الأربعاء 15 شوال 1445 - 24 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar

الفتاوى الإلكترونية » الأحوال الشخصية

رقم الفتوى : 714   |   تاريخ المشاركة : 2018/04/08 الساعة 21:04
عنوان الفتوى : خروج المعتدة

هل يجوز للمعتدة من الوفاة الخروج من بيت زوجها الى بيت احد اولادها لتقيم فيه مدة من الزمن للحفاظ على سلامتها وذلك بسبب إقامتها في مكان غير آمن

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

إذا كانت لا تأمن على نفسها فلها الخروج، والله تعالى أعلم.