الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024 , آخر تحديث : 2024-03-11 13:07:01 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar

الفتاوى الإلكترونية » الأحوال الشخصية

رقم الفتوى : 619   |   تاريخ المشاركة : 2017/12/13 الساعة 19:12
عنوان الفتوى : عن حديث النفس في الطلاق

أسف ارسلت سؤالين وكان عنوان البريد خطأrسؤالي كان هل يقع الطلاق بحديث النفس دون اصدار صوت كأن يقول ازا ساوت مرتي هالشي فهي طالقrسؤالي الثاني هل صحيح اي كلمة نريدها طلاق تقع طلاق بالنية مثال كلي واشربي او هناك شيء محدد يشتهر بإستعماله عرفا وشرعاrوجزاكم الله خير الجزاء

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

لا يقع الطلاق إلا بلفظ صريح ولو بلا نية أو لفظ كناية يراد به الطلاق لغة أو عرفاً إن نوى فيه الطلاق, ولا يقع بكلي واشربي وغير ذلك من الألفاظ التي لا تنبأ عن الطلاق ولو نوى الطلاق فيها. وكذا الظهار لا يقع بهذه الألفاظ, والله تعالى أعلم.