الخميس 16 شوال 1445 - 25 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar

الفتاوى الإلكترونية » الأحوال الشخصية

رقم الفتوى : 316   |   تاريخ المشاركة : 2016/05/09 الساعة 09:05
عنوان الفتوى : سؤال عن الخطبة

السلام عليكم ورحمة الله أنا انخطبت لشاب لمدة سنة على كتاب شيخ من غير أن أراه, والآن أريد الانفصال منه فبعث تسجيل صوتي لأمي ورمى اليمين وأنا لا أريده أبداً, قال لي أنه سأل شيخ وقال له أن الطلاق باطل يجب أن تكون أمامك وتلقي عليها اليمين وهو في الأردن ولن يأتي وهو يدّعي أنه رمى اليمين من غير قناعة.

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

لا يحتاج الطلاق لحضور المرأة, فيقع الطلاق ولو كانت غائبة عنه وكذا لا يحتاج إلى قناعة.
والله تعالى أعلم.