الثلاثاء 14 شوال 1445 - 23 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar

الفتاوى الإلكترونية » الأحوال الشخصية

رقم الفتوى : 286   |   تاريخ المشاركة : 2016/01/23 الساعة 16:01
عنوان الفتوى : طلقة واحدة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته زوج أختي طلقها بوجودها و وجود والدتي فقط و قال لها حرفياً (أنت طالق) هل يجب عليها العدة و هل يستطيع اعادتها الى عصمته بان يقول (ارجعتك الى عصمتي و عقدة نكاحي) دون اذنها او علمها او وجودها ؟ علما بانها لا ترغب بالرجوع اليه و هي (حردانة ) منذ 5 شهور و لم يختلي بها و لا مرة واحدة منذ ذلك الحين. أفتوني و جزاكم الله خيرا و الله على ما اقول و اكتب شهيد....

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

إذا طلقها قبل الدخول فلا يمكن مراجعتها لأنه لاعدة عليها، وإن كان قد دخل بها فعليها العدة فيمكن له مراجعتها ولو بغير رضاها من لحظة طلاقه لها إلى نهاية عدتها، وعدتها ثلاث حيضات أما إذا انتهت عدتها فلا يمكنه مراجعتها وتحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد، والله تعالى أعلم.