الخميس 16 شوال 1445 - 25 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar

الفتاوى الإلكترونية » الأحوال الشخصية

رقم الفتوى : 275   |   تاريخ المشاركة : 2015/09/17 الساعة 15:09
عنوان الفتوى : الطلاق في حالة الحيض

طلبت التفريق من زوجي في المحكمة منذ ثلاث سنوات وأنا عند أهلي والبارحة حكم القاضي بالتفريق بطلقة بائنة وأنا في حالة القرء (الحيض) فهل يقع التفريق ؟وهل التزم العدة؟

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين :

يقع التفريق وعليك العدة من تاريخ قضاء القاضي بالتفريق وعدتك ثلاث حيضات غير التي أنت فيها، فمتى طهرت من الثالثة انتهت عدتك. والله تعالى أعلم .