الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024 , آخر تحديث : 2024-03-11 13:07:01 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar

الفتاوى الإلكترونية » الأحوال الشخصية

رقم الفتوى : 273   |   تاريخ المشاركة : 2015/08/24 الساعة 02:08
عنوان الفتوى : الأحوال الشخصية 68

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سُألت من أحد النساء أنَّ رجلاً يريد أن يشتري من أخته قطعة عمار، وهي تعلم أن الأموال التي سيعطيها أخوها لها كلها من مكسبٍ حرام ، هل يجوز أن تبيعه قطعة الأرض علماً أن أمها أعطتها قطعة الأرض من أجل أن تقوم هي بالعمار، لكنها تريد بيعها من أجل أن تعمر في مكان آخر .

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين :
الحرام منه ما يملك بالقبض فيكره التعامل مع صاحبه كالربا وأمثاله ، ومنه ما لا يملك بالقبض كالمسروق وأمثاله.. نرجو من الأخت السائلة بيان نوع الحرام الذي يتعامل معه هذا الأخ ، وشكراً ..