الجمعة 10 شوال 1445 - 19 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar

الفتاوى الإلكترونية » الأحوال الشخصية

رقم الفتوى : 253   |   تاريخ المشاركة : 2015/06/22 الساعة 10:06
عنوان الفتوى : 61

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : السؤال هل يجوز أن يعطي العم زوجة ابنه زكاة ماله وزكاة الفطر ؟

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين :

يجوز إذا كانت فقيرة ، والله أعلم .