السبت 11 شوال 1445 - 20 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar

الفتاوى الإلكترونية » الأحوال الشخصية

رقم الفتوى : 240   |   تاريخ المشاركة : 2015/04/16 الساعة 07:04
عنوان الفتوى : الطلاق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : منذ حوالي ثلاثة أشهر حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي فقلت لها (بتكوني طالق ازا رحتي عالمخيم ) مكان سكن أهلها ، والآن أريد إفتاء هذا اليمين كي لا أحرمها من الذهاب إلى أهلها ، والسؤال : ماحكم اليمين إذا ذهبت إلى أهلها وما هي كفارة هذا اليمين ؟ جزاكم الله عنا كل خير .

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين :

لا بُدَّ من مراجعة سماحة مفتي دمشق في مكتبه ليستبين الأمر أكثر من ذلك ، والله الموفق.