الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024 , آخر تحديث : 2024-03-11 13:07:01 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar

الفتاوى الإلكترونية » الأحوال الشخصية

رقم الفتوى : 112   |   تاريخ المشاركة : 2013/05/30 الساعة 08:05
عنوان الفتوى : زكاة لزوجة الابن

هل يجوز إعطاء العم زكاة لزوجة ابنه ؟

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين :

يجوز أن يعطيها إن كانت فقيرة ، والله أعلم .