الخميس 16 شوال 1445 - 25 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar

الفتاوى الإلكترونية » الأحوال الشخصية

رقم الفتوى : 110   |   تاريخ المشاركة : 2013/05/23 الساعة 14:05
عنوان الفتوى : زكاة الأب لابنه

هل يجوز أن يدفع الأب زكاة لابنه حيث أن ولده أصبح فقيراً بعد أن تو قفت شريكته عن العمل ، وهل يجوز أن يعطى الأخ أخوه زكاة حيث هذه الايام الصعبة؟

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

لايجوز للأب أن يعطي ولده زكاة ماله ولو كان فقيراً وكبيراً , وإن كان عند بعض المذاهب الأخرى يجوز , ولكن يعطيه من الصدقات العادية أو هبةً , أما الأخ فيجوز أن يعطيه عند الجميع زكاة مال إذا كان فقيراً .

والله أعلم ...