الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024 , آخر تحديث : 2024-03-11 13:07:01 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 59   |   تاريخ المشاركة : 2012/05/07 الساعة 18:05
عنوان الفتوى : التأمينات الاجتماعية

اريد سؤال فضيلتكم أنا موظف وبحسب القانون يقتطع من راتبي شهريا نسبة ثابتة محددة وتقوم الشركة ايضا بدفع نسبة ثابتة الى مؤسسة التامينات الاجتماعية وفي حالات التقاعد او تبديل العمل استحق مبلغ مالي فماذا نصف هذا المال وشكرا ً لكم .

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

فإنَّ هذا المال الذي تدفعه شركة التأمين للعامل عند التقاعد أو عند فصله عن العمل فهذا جائز لأن الأمر لما صار عرفا وتعاملا عاما وقانونا إلزاميا صار المأخوذ عند التقاعد أو الترك حقا لهذا العامل على الشركة .

والله تعالى أعلم .