|
|
||||
|
|
الفتاوى الإلكترونية » الاقتصاد رقم الفتوى : 143 | تاريخ المشاركة : 2014/02/26 الساعة 19:02
عنوان الفتوى : مقدار زكاة الذهب
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته : أنا اختزنت أونصات ذهبية (( 3 أونصات )) و قبل أن يحول الحول عليها أقرضت صديقي إحداها فحال الحول على الاثنتين الباقيتين سؤالي : هل أدفع الزكاة عن الثلاثة ؟ و هل يجوز لي توزيع المبلغ على أكثر من عائلة ؟ و أنا من سنة عاطل عن العمل و زوجتي موظفه تريد دفع زكاة من مالها فهل يجوز ؟ الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرساين ، و على آله وصحبه أجمعين :
|