الأربعاء 15 شوال 1445 - 24 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 143   |   تاريخ المشاركة : 2014/02/26 الساعة 19:02
عنوان الفتوى : مقدار زكاة الذهب

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته : أنا اختزنت أونصات ذهبية (( 3 أونصات )) و قبل أن يحول الحول عليها أقرضت صديقي إحداها فحال الحول على الاثنتين الباقيتين سؤالي : هل أدفع الزكاة عن الثلاثة ؟ و هل يجوز لي توزيع المبلغ على أكثر من عائلة ؟ و أنا من سنة عاطل عن العمل و زوجتي موظفه تريد دفع زكاة من مالها فهل يجوز ؟

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرساين ، و على آله وصحبه أجمعين :
بداية تجب الزكاة على الأونصات الثلاث ، كما أنه يجوز لك أن تدفع الزكاة لأكثر من عائلة ، ويجزئ الزوج أن يُوكل زوجته أن تدفع الزكاة عنه .
والله أعلم .