الأحد 08 جمادى الأولى 1446 - 10 نوفمبر 2024 , آخر تحديث : 2024-10-01 12:47:36 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 808   |   تاريخ المشاركة : 2018/06/29 الساعة 11:06
عنوان الفتوى : ارث الذهب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....rتوفيت والدتي منذ عام ٢٠٠٧ وترك والدي ذهب والدتي مع أختي الوحيدة بماانها الانثى الوحيدة في منزلنا في عام ٢٠١٢ توفي والدي وبدانا بتوزيع الارث ونحن ذكر ١ وانثى ١. وتفاجئت برد اختي الوحيدة ان ذهب والدتي هو من حصتها لانها البنت الوحيدة فهل يجوز ذلك ؟؟ وماهو نص اثبات حق الوراثة ؟؟؟؟rوالسلام ختام ...

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الميراث كله للذكر مثل حظ الانثيين، وما تعرفه الناس من أن ذهب الأم للبنات فقط هذا عرف فاسد فلا يأخُذْنَه إلا برضا الورثة جميعاً، لقوله سبحانه وتعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، والله تعالى أعلم.