|
|
||||
|
|
الفتاوى الإلكترونية » المعاملات رقم الفتوى : 801 | تاريخ المشاركة : 2018/06/23 الساعة 14:06
عنوان الفتوى : حكم استخدام الأقراص المنسوخة(المقرصنة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهrانا أعمل في مجال التصميم والإعلان وأستخدم برامج مثل (الفوتوشوب) أو برنامج التشغيل ويندوز حيث تكون منسوخة أي غير أصلية وبدون أذن الشركة المصنعة وأنا استخدمها في مجال عملي فقط أي أني لا أتاجر فيها وحيث أن أسعار البرامج مرتفعة الثمن ولا يمكن شرائها لذلك ألجئ لإستخدام البرامج المنسوخة فما حكم الشرع في ذلك وجزاكم الله خيرا الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير
هذه المسألة محل خلاف بين المتأخرين إلا أن هذه المسألة قد تكلمتْ فيها المجامع الفقهية ومنعت فعل مثل ذلك الفعل لأنهم جعلوا حقوق النشر محفوظة للمؤلف أو لمالكه، والله تعالى أعلم. |