الثلاثاء 14 شوال 1445 - 23 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 504   |   تاريخ المشاركة : 2017/06/24 الساعة 10:06
عنوان الفتوى : زكاة الذهب

عندي حلي اشتراه لي زوجي عند الزواج في العرس وكنت ألبسه وبعد الظروف الراهنة للبلد لم أعدألبسه كثيرا اﻻ القليل جدا لدرجة أني ﻻ أذكر ان لبسته من مدة عام وأكثر وزوجي فقد عمله وعرضت عليه أخذ الذهب ليشتغل به ولكنه لم يأخذه فقمنا باﻻحتفاظ به للضرورة مع القدرة على لبسه كحلي فهل تجب عليه الزكاة وان كانت تجب هل تجب على السنوات التي مضت أيضا

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

إذا بلغ نصاباً أي ما يقارب من ٩٠ غرام فعليه الزكاة عن جميع الأعوام على الصحيح, والله تعالى أعلم.