الجمعة 10 شوال 1445 - 19 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 351   |   تاريخ المشاركة : 2016/07/04 الساعة 12:07
عنوان الفتوى : زكاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا من سوريا مهجرة من بيتي ومتزوجة ولدي اولاد وعندي ذهب ومبلغ من المال يقدر ب12500دولار تقريبا ادخرهم للحاجة واننا في حالة حرب ولي اخوة بالخارج يريدون ان يساعدوني بزكاة مالهم (لي وليس لزوجي ) فهل استطيع ان اخذ زكاة اموالهم لي مع العلم ان زوجي راتبه لايكفينا ونحن نعيش على المساعدت وعلى الديون ومع العلم اان زوجي يدخر القليل من المال لم يبلغ النصاب للحاجة ومع العلم ان اننا نعيش غلاء معيشة فاحش ومهجرين( وإنا اخوتي بالفعل ارسلوا لي زكاة اموالهم وفطرتهم فلا استطيع اعادة المال لهم ولا ان استعمل المال فماذا افعل في هذه الحالة ايضافهل استطيع ان اخذ المال ودون ان اعلم اخوتي ان زكاة مالهم سوف اعطيها لاولادي او زوجي وكل ظنهم انني انا من اخذتها.. اذا كنت ممن لاتجب لهم الزكاة) ارجو ان تغتوني في امري وانتم تأخذون بعين الاعتبار وضعنا هذا جزاكم الله خيرا

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

إذا كانت تملك النصاب لا يجوز لها أخذ الزكاة, وإن أرادت أن تعطي زوجها فلا بد من إخبار أصحاب المال لتأخذ منهم التوكيل, والله تعالى أعلم.