الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024 , آخر تحديث : 2024-03-11 13:07:01 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 317   |   تاريخ المشاركة : 2016/05/10 الساعة 20:05
عنوان الفتوى : تنفيذ الوصية

منذ ستة أعوام توفي رجل لديه ثلاث بنات وولد اضافة للزوجة وقد قسم الميراث فيمابينهم الا انه كان على عقار من العقارات وصية بان لايخرج المستاجر ولا يزيد عليه بدل الايجار لمدة خمس سنوات مما سبب الضرر لمن كان من نصيبه ذلك العقارrالسؤال: هل يتحمل من كان من نصيبه ذلك العقار الضرر الذي لحق به بسبب الوصية لوحده أم يتشارك معه جميع الورثة ؟rعلما انه عند تقسيم الميراث اوكلت تلك الوصية تلقائيا لمن سيكون من نصيبه العقار دون المناقشة بشأنها ابداً..

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الأصل أن توزع التركة ويترك هذا العقار بغير قسمة حتى نهاية مدة الوصية, فإذا رضي من كان العقار من نصيبه أن يتحمل ذلك فليس له الرجوع ولا الاعتراض, ومع ذلك "فالصلح خير".
والله تعالى أعلم.