الأربعاء 15 شوال 1445 - 24 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 136   |   تاريخ المشاركة : 2013/11/13 الساعة 11:11
عنوان الفتوى : كيفية توزيع المال على الأبناء

أب عمره مائة عام أطال الله في عمره ولديه عشرة أبناء ( 7 ذكور + 3 اناث ) ولديه مبلغ من المال فائض عن حاجته ويريد توزيعه على أبنائه هل يعطي حصصاً متساوية للذكور والإناث أم للذكر مثل حظ الانثيين ؟ وشكرا حفظكم الله

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

نقول للأخ السائل : إذا كان يقصد العطاء والمنح يجب أن يساوى بينهم في الأعطيات ، أما إذا كان قد مرض وهو على فراش الموت وأراد توزيع المال بنية توزيع الميراث عليهم خشية من الخلاف والنزاع فيما بينهم بعد وفاته ، وخوفاً عليهم من ضرائب التركات ونوى بذلك ميراثاً فلا مانع أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين ، والله أعلم .