|
|
||||
|
|
الفتاوى الإلكترونية » المعاملات رقم الفتوى : 136 | تاريخ المشاركة : 2013/11/13 الساعة 11:11
عنوان الفتوى : كيفية توزيع المال على الأبناء
أب عمره مائة عام أطال الله في عمره ولديه عشرة أبناء ( 7 ذكور + 3 اناث ) ولديه مبلغ من المال فائض عن حاجته ويريد توزيعه على أبنائه هل يعطي حصصاً متساوية للذكور والإناث أم للذكر مثل حظ الانثيين ؟ وشكرا حفظكم الله الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير
نقول للأخ السائل : إذا كان يقصد العطاء والمنح يجب أن يساوى بينهم في الأعطيات ، أما إذا كان قد مرض وهو على فراش الموت وأراد توزيع المال بنية توزيع الميراث عليهم خشية من الخلاف والنزاع فيما بينهم بعد وفاته ، وخوفاً عليهم من ضرائب التركات ونوى بذلك ميراثاً فلا مانع أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين ، والله أعلم . |