الأربعاء 15 شوال 1445 - 24 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 135   |   تاريخ المشاركة : 2013/10/07 الساعة 19:10
عنوان الفتوى : زواج وطلاق

السلام عليكم شيخنا الكريم ، لدي سؤال بعد إذن حضرتك مؤلف من عده نقاط: 1- تزوجت من شاب قريب لي بهدف اكتساب الجنسية لدولة عربية للضرورة وكان لدينا النية أن ننهي هذا الزواج بعد اكتسابي الجنسية فعلاً ، ولكننا لم نُصرِّح بهذه النية في العقد ، ملاحظة العقد تم بحضور الولي وموافقته وشهود) مع ملاحظة أن الزواج صوري وعلى الورق فقط . 2- بعد اكتسابي الجنسية التقيت به وقام بتطليقي 3 طلقات بلفظ أنت طالق طالق طالق في مجلس واحد إلا أنني ما زلت زوجته من الناحية القانونية . سؤالي : أ- ما هو وضعنا الشرعي الآن : هل وقع زواج وطلاق فعلا ؟ ب- إذا أراد أن يتزوجني الآن هل يصحّ ذلك أم أن الطلاق كان بائناً بينونه كبرى 3 طلقات في مجلس واحد - الزواج على الورق فقط ؟ جــ- أعتذر على جرأتي ، ولكنني الآن أتحدث معه على النت ( أي إنني أرتكب إثماً إذا لم أكن زوجته إلى الآن) فهل يجوز أن نعقد القران حتى نتخلص من هذا الذنب ونستمر بالتحدث لأن موضوع زواجنا الآن إن صحّ فهو تقريباً مستحيل يعني على مبدأ أخف الضررين ، لقد سألت مشايخ أجلاء كثر وكل شيخ يعطيني رأي مختلف ( انا على المذهب الشافعي وقريبي على الحنفي) أرجو ان تفيدني بوضعي الشرعي ، وشكرا لرحابه صدرك .

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين :
نقول للأخت السائلة ما يلي :
1- الزواج صحيح 100 % ولا ضير فيه .
2- إذا لم يوجد دخول أبداً بينكما وكان الطلاق بلفظ أنت طالق طالق طالق لم يقع إلا الأولى فقط وقد أصبحت منه بائناً بالطلقة الأولى ، ولا عدة عليك لعدم الدخول فبالتالي إن أردتما الزواج فيصح بعقد جديد ويملك عليك طلقتين ، أما لو كان هناك دخول فالطلاق قد وقع ثلاثاً ولا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره .
ملاحظة : أنبه لو كان قد تلفظ بأنت طالق ثلاثاً فقد وقعت الثلاث ولو بغير دخول ، لأنه أوقعها بلفظة واحدة .
والله تعالى أعلم