الخميس 16 شوال 1445 - 25 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 119   |   تاريخ المشاركة : 2013/07/14 الساعة 05:07
عنوان الفتوى : فطرة العيد

السلام عليكم :هل يجوز أن أدفع فطرة الصوم لأحفادي ؟ وهل ينحصر الجواز بأبناء الابن أو البنت ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

كل العبادات المالية الواجبة لا يجوز دفعها للأصول ولا للفروع ، فلا يجوز إعطاء صدقة الفطر للأبناء أوللبنات أو لأبنائهم ، والأفضل أن تعطى للقريب مثل الأخ أو الأخت أو لأبنائهم ، والله أعلم