|
|
||||
|
|
الفتاوى الإلكترونية » المعاملات رقم الفتوى : 119 | تاريخ المشاركة : 2013/07/14 الساعة 05:07
عنوان الفتوى : فطرة العيد
السلام عليكم :هل يجوز أن أدفع فطرة الصوم لأحفادي ؟ وهل ينحصر الجواز بأبناء الابن أو البنت ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير
كل العبادات المالية الواجبة لا يجوز دفعها للأصول ولا للفروع ، فلا يجوز إعطاء صدقة الفطر للأبناء أوللبنات أو لأبنائهم ، والأفضل أن تعطى للقريب مثل الأخ أو الأخت أو لأبنائهم ، والله أعلم |