الثلاثاء 09 رمضان 1445 - 19 مارس 2024 , آخر تحديث : 2024-03-11 13:07:01 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 88   |   تاريخ المشاركة : 2012/10/11 الساعة 21:10
عنوان الفتوى : إخراج الزكاة أي زكاة الحول

هل حقيقة لا يجوز إخراج زكاة الفضة و الذهب إذا توفرت الشروط إلا ذهبا أو فضة و لا يجوز إخراجها ورقا أي نقدا ؟

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

هذا كلام غير صحيح ، ويجوز إخراج زكاة الذهب والفضة عند توافر شروط الزكاة فيهما من الليرات السورية ، أو العملات الورقية المختلفة ، أو من الأشياء ما يُعادل مال الزكاة الواجب إخراجه .

والله أعلم .