|
|
||||
|
|
الفتاوى الإلكترونية » العبادات رقم الفتوى : 88 | تاريخ المشاركة : 2012/10/11 الساعة 21:10
عنوان الفتوى : إخراج الزكاة أي زكاة الحول
هل حقيقة لا يجوز إخراج زكاة الفضة و الذهب إذا توفرت الشروط إلا ذهبا أو فضة و لا يجوز إخراجها ورقا أي نقدا ؟ الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
|