الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024 , آخر تحديث : 2024-03-11 13:07:01 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 78   |   تاريخ المشاركة : 2012/08/10 الساعة 11:08
عنوان الفتوى : دفع الزكاة

هل يجوز دفع زكاة الفطر وكفارة الصيام وزكاة المال لزوجة اخي المتوفى وله ابنتين قاصرتين علماً ان لها (للزوجة)اب و ام واخوة وايضاً للبنات جدة و عمات -rجزاكم الله خيرا

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

يجوز دفع زكاة الفطر أو كفارة الصيام أو زكاة المال لزوجة الأخ المتوفى عنها زوجها اذا كانت بعوز ، ولا مانع من ذلك اذا كان لها أب وأم وأخوة وإن كانوا أغنياء فالضابط في المسألة هو الفقر والعوز .

والله تعالى أعلم .