الأربعاء 20 شعبان 1446 - 19 فبراير 2025 , آخر تحديث : 2025-02-18 11:18:15 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 66   |   تاريخ المشاركة : 2012/07/01 الساعة 10:07
عنوان الفتوى : مس المصحف

ما حكم مسّ المصحف للحائض في المذاهب الأربعة ؟

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

إنَّ مسَّ المصحف للحائض مسألة فيها خلاف ، فجمهور الفقهاء أنه لا يجوز مسُّ المصحف للحائض مطلقا ً ، واستثنى المالكية فقط المعلّمة والمتعلّمة .

والله تعالى أعلم .