الخميس 16 شوال 1445 - 25 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 477   |   تاريخ المشاركة : 2017/05/29 الساعة 08:05
عنوان الفتوى : زكاة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا من سوريا ومهجرة ومتزوجة وزوجي عايش ع قيد الحياة ولي مال وذهب بلغ النصاب ولي اخ يريد ان يخرج زكاة فطرته وماله ويعطيها لاولادي بدل من زوجي لخلاف بينه وبين زوجي مع العلم ان اولادي بنات وهن فوق 19سنة وغير متزوجات ويدرسن بالجامعة ومع العلم ان زوجي موظف بالدولة ويدخر مال ما يقارب 1500دولار تقريبا فهل يجوز ان يعطي اولادي زكاة فطرته وزكاة ماله وشكرا لكم

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

يجوز أن يعطي الخال بنات أخته زكاة وفطرةً إذا كنّ فقيرات لا تملك إحداهنّ نصاباً, والله تعالى أعلم.