|
|
||||
|
|
الفتاوى الإلكترونية » العبادات رقم الفتوى : 324 | تاريخ المشاركة : 2016/05/24 الساعة 15:05
عنوان الفتوى : حساب زكاة الذهب
املك مصاغ من الذهب وقد اعتد ان ادفع زكاته تقسيطا مقدما من راتبي الشهري واكمل باقي مبلغ الزكاة في رمضان والان يختلف سعر الذهب من يوم لاخر فكيف لي ان احسب مبلغ الزكاة الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير
زكاة الذهب تعتبر قيمة الذهب يوم الأداء " يوم تأدية الزكاة ", فالواجب غرامين ونصف عن كل مئة غرام,
|